الشيخ الكليني
158
الكافي ( دار الحديث )
8892 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ « 1 » يَحْمِلُ الْمَتَاعَ لِأَهْلِ السُّوقِ ، وَقَدْ قَوَّمُوهُ « 2 » عَلَيْهِ قِيمَةً ، فَيَقُولُونَ : بِعْ ، فَمَا ازْدَدْتَ فَلَكَ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ، وَلكِنْ لَايَبِيعُهُمْ « 3 » مُرَابَحَةً « 4 » » . « 5 » 8893 / 4 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ؛ وَ « 6 » غَيْرِهِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ « 7 » : « لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ « 8 » ، إِنَّمَا « 9 » يَشْتَرِي « 10 » لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ
--> ( 1 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « الرجل » . ( 2 ) . في « ط » والوافي : « قوّموا » . ( 3 ) . في حاشية « بس » : « لا يبيعه » . ( 4 ) . بيع المرابحة : هو البيع بالإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وهو مكروه بالنسبة إلى أصل المال عند الأكثر ، والبيع صحيح ، قال العلّامة في المختلف : « قال الشيخ في المبسوط : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، وليس بحرام ، فإن باع كذلك كان البيع صحيحاً ، وكذا قال في الخلاف ، وبه قال ابن إدريس ، وهو المعتمد » . راجع : المبسوط ، ج 2 ، ص 141 ؛ الخلاف ، ج 3 ، ص 134 ، المسألة 223 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 291 ؛ مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 157 ؛ الدروس ، ج 3 ، ص 218 ، الدرس 244 ؛ مجمع البحرين ، ج 2 ، ص 352 ( ربح ) . ( 5 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 54 ، ح 233 ، بسنده عن محمّد بن الفضيل . الفقيه ، ج 3 ، ص 215 ، ح 3799 ، معلّقاً عن أبي الصبّاح الكناني وسماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الوافي ، ج 18 ، ص 674 ، ح 18093 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 57 ، ذيل ح 23134 . ( 6 ) . في السند تحويل بعطف « غيره عن أبي جعفر عليه السلام » على « أبي ولّاد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام » . ( 7 ) . في « ط » : « قالا » . وفي الوافي والكافي ، ح 9294 : « قالوا : قالا » . ( 8 ) . في التهذيب ، ح 687 : + « والدلّال » . والسمسار في البيع : اسم للذي يدخل بين البايع والمشتري متوسّطاًلإمضاء البيع . النهاية ، ج 2 ، ص 400 ( سمسر ) . ( 9 ) . في الوافي والكافي ، ح 9294 والفقيه والتهذيب ، ح 687 : + « هو » . ( 10 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : إنّما يشتري ، أي يعمل عملًا يستحقّ الأجرة والجعل بإزائه ، أو المعنى أنّه لابدّ من توسّطه بين البائع والمشتري ؛ لاطّلاعه على القيمة بكثرة المزاولة » .